58
-أ- يكون في كل كلية مكتب يسمى مكتب ممارسة المهنة، يرأسه العميد، ويضم في عضويته نواب العميد ورؤساء الأقسام في الكلية. ويُكلف رئيس الدائرة في الكلية بمهام أمين سر المكتب. ب يكون لكل جامعة مجلس لممارسة المهنة، يرأسه رئيس الجامعة ويضم في عضويته نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة إذا كان من أعضاء الهيئة التدريسية، ويُكلف أمين الجامعة بمهام أمين سر المجلس. المادة تعدل المادة (60) من اللائحة المذكورة أعلاه وتصبح على النحو الآتي:

