54
أ - للجامعة التعاقد من أجل تقديم الخبرة والمشورة الأكاديمية والتعاقد على إجراء البحوث والدراسات العلمية النوعية المتميزة وكذلك التدقيق العلمي المميز والتأهيل والتدريب والإشراف على المشاريع المميزة، وتقوم بتكليف أعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية من المتفرغين كلياً أو جزئياً، بإنجاز تلك الأعمال التي تدخل على سبيل الحصر، في مفهوم ممارسة المهنة بإشراف الجامعة، وذلك وفق الأسس والأحكام الواردة في مواد هذا الفصل. ب- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية والفنية المتفرغ جزئياً ممارسة المهنة من دون إشراف الإدارة الجامعية إلا بموافقة المجالس الجامعية. المادة - تعدل المادة (58) من اللائحة المذكورة أعلاه وتصبح على النحو الآتي:

