1
تعدل المادة (54) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10/7/2006 وتعديلاتها وتصبح على النحو الآتي:
التشريعات السورية
1
تعدل المادة (54) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10/7/2006 وتعديلاتها وتصبح على النحو الآتي: