المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 22 لعام 1974 المتضمن تأجيل تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية – على عمال البلديات الفئة : منح واعفاءات المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يؤجل تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقرار رقم 92 لسنة 1959 وتعديلاته على عمال البلديات والمصالح التابعة لها حتى أول عام 1965 وذلك باستثناء الأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل.
2 · المادة 2
#مع المحافظة على حقوق والتزامات المستفيدين من المعاشات المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية تصفى حقوق عمال البلديات والمصالح البلدية الآخرين الذين انتهت خدماتهم قبل 1/1/1965 وفق الأحكام الخاصة المعمول بها في حينه لدى البلديات المذكورة.
3 · المادة 3
#تعتبر مدد خدمة عمال البلديات والمصالح التابعة لها الواقعة قبل 1/1/1965 بحكم مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية.
4 · المادة 4
#أ- خلافاً للنصوص النافذة تحسب الاشتراكات الشهرية لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة عن الفترة الواقعة بين 1/1/1965 و 31/12/1969 والتي تؤديها البلديات والمصالح التابعة لها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بواقع 17.5% على البلدية و3.5% على العامل وعلى أساس ما يتقاضاه كل عامل من الأجور في شهر كانون الثاني من كل سنة عن تلك المدة. ب- تقسط هذه الاشتراكات على 120 قسطاً شهرياً وعلى أن تستوفي البلدية من العامل ما يعادل 2% من أجره شهرياً لقاء ما يترتب عليه من الاشتراكات المذكورة.
5 · المادة 5
#تعفى البلديات والمصالح البلدية من أداء الفوائد والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين 73 و 76 من قانون التأمينات الاجتماعية وذلك عن الفترة المشار إليها في المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي.
6 · المادة 6
#تؤدي المعاشات المستحقة بموجب المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتعود المؤسسة المعنية والمصلحة التابعة لها بقيمة هذه المعاشات دفعة واحدة عن المدة المنتهية بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي أما بالنسبة للمعاشات المشار إليها التي تصرفها المؤسسة بعد تاريخ نفاذه فتعود بمجموعها في نهاية كل عام على البلدية المعنية.
7 · المادة 7
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في: 15 / 3 / 1394 هـ الموافق لـ 7 / 4 / 1974 م

