التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
22
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

1

يؤجل تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقرار رقم 92 لسنة 1959 وتعديلاته على عمال البلديات والمصالح التابعة لها حتى أول عام 1965 وذلك باستثناء الأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل.