1
يؤجل تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقرار رقم 92 لسنة 1959 وتعديلاته على عمال البلديات والمصالح التابعة لها حتى أول عام 1965 وذلك باستثناء الأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل.
التشريعات السورية
1
يؤجل تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقرار رقم 92 لسنة 1959 وتعديلاته على عمال البلديات والمصالح التابعة لها حتى أول عام 1965 وذلك باستثناء الأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل.