2
مع المحافظة على حقوق والتزامات المستفيدين من المعاشات المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية تصفى حقوق عمال البلديات والمصالح البلدية الآخرين الذين انتهت خدماتهم قبل 1/1/1965 وفق الأحكام الخاصة المعمول بها في حينه لدى البلديات المذكورة.
التشريعات السورية
2
مع المحافظة على حقوق والتزامات المستفيدين من المعاشات المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية تصفى حقوق عمال البلديات والمصالح البلدية الآخرين الذين انتهت خدماتهم قبل 1/1/1965 وفق الأحكام الخاصة المعمول بها في حينه لدى البلديات المذكورة.