التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
22
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

3

تعتبر مدد خدمة عمال البلديات والمصالح التابعة لها الواقعة قبل 1/1/1965 بحكم مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية.