3
تعتبر مدد خدمة عمال البلديات والمصالح التابعة لها الواقعة قبل 1/1/1965 بحكم مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية.
التشريعات السورية
3
تعتبر مدد خدمة عمال البلديات والمصالح التابعة لها الواقعة قبل 1/1/1965 بحكم مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية.