4
أ- خلافاً للنصوص النافذة تحسب الاشتراكات الشهرية لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة عن الفترة الواقعة بين 1/1/1965 و 31/12/1969 والتي تؤديها البلديات والمصالح التابعة لها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بواقع 17.5% على البلدية و3.5% على العامل وعلى أساس ما يتقاضاه كل عامل من الأجور في شهر كانون الثاني من كل سنة عن تلك المدة. ب- تقسط هذه الاشتراكات على 120 قسطاً شهرياً وعلى أن تستوفي البلدية من العامل ما يعادل 2% من أجره شهرياً لقاء ما يترتب عليه من الاشتراكات المذكورة.

