التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
22
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

5

تعفى البلديات والمصالح البلدية من أداء الفوائد والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين 73 و 76 من قانون التأمينات الاجتماعية وذلك عن الفترة المشار إليها في المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي.