5
تعفى البلديات والمصالح البلدية من أداء الفوائد والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين 73 و 76 من قانون التأمينات الاجتماعية وذلك عن الفترة المشار إليها في المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
5
تعفى البلديات والمصالح البلدية من أداء الفوائد والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين 73 و 76 من قانون التأمينات الاجتماعية وذلك عن الفترة المشار إليها في المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي.