التشريعات السورية

القانون 41 لعام 2004 المتضمن قانون تملك الاراضي الحدودية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
41
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/1425 هـ و 18/10/2004 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أراض كائنة في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على 3 سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق. يستثنى من ذلك الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية فقط.

2 · المادة 2

#

تحدد المناطق الحدودية بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزارة الدفاع.

3 · المادة 3

#

أ- يصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة /1/ من هذا القانون بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه بذلك بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة وزارة الدفاع. ب- إن رفض وزير الداخلية للترخيص قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة إلا أنه يجوز إعادة الطلب في حال زوال السبب المانع للترخيص أو انقضاء سنة من تاريخ الرفض.

4 · المادة 4

#

أ- لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت أي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في إضبارة الدعوى مع مراعاة أحكام المادة 31 من القرار رقم 186 لعام 1926. ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية. ب- تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير للأراضي الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز إعطاء سند تمليك أو تنفيذ أي عقد أو إجراء أي معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص. ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

5 · المادة 5

#

تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكما ويطرح العقار مجدداً للبيع بالمزاد العلني، ويستثنى الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

6 · المادة 6

#

في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على أراض في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الأشغال باطلا ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

7 · المادة 7

#

أ- في حال إشغال أراضي في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الأراضي المذكورة إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع هذه الأراضي خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون. ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية. ب- لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية أو حقوق إشغاله عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ج- على من يستخدم مزارعين أو عمالاً أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية.

8 · المادة 8

#

أ- يمتنع على الدوار العقارية والكتاب بالعدل إجراء المعاملات المشمولة بأحكام هذا القانون ما لم تكن مقترنة بترخيص مسبق أو بصورة عن إعلام الجهة الإدارية المختصة المطلوب حسب الحال. ب- تعد باطلة سائر العقود والتصرفات والإجراءات التي تجري خلافاً لأحكام هذا القانون أو تجري باسم شخص مستعار بغية التخلص من أحكامه كما تعد باطلة جميع الشروط الفرعية التي يقصد منها ضمان تنفذها. ج- على النائب العام إقامة الدعاوى اللازمة لإبطال العقود والتصرفات والإجراءات المخالفة لأحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها.

9 · المادة 9

#

أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /1/ أو الفقرة (أ) من المادة /8/ من هذا القانون. ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرتين /أ/ و/ج/ من المادة /7/ من هذا القانون. ويعاقب بالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من يخالف أحكام الفقرة /ب/ من المادة /7/ من هذا القانون.

10 · المادة 10

#

لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية: أ- أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لصالح الجهات العامة. ب- معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف. ت- معاملات إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري أو الأشغال عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت للمعاملات الخاصة بالأصول والفروع. ث- تنجز معاملات الترخيص في مراكز المحافظات وبأقصى سرعة ممكنة.

11 · المادة 11

#

يصدر وزير الداخلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

12 · المادة 12

#

يلغى المرسومان التشريعيان رقم /193/ تاريخ 4/3/1952 وتعديلاته (م1969/183) ورقم /75/ تاريخ 28/7/1962.

13 · المادة 13

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 12/9/1425 هـ الموافق 26/10/2004 م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.