التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
41
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

7

أ- في حال إشغال أراضي في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الأراضي المذكورة إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع هذه الأراضي خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون. ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية. ب- لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية أو حقوق إشغاله عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ج- على من يستخدم مزارعين أو عمالاً أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية.