التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
41
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

9

أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /1/ أو الفقرة (أ) من المادة /8/ من هذا القانون. ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرتين /أ/ و/ج/ من المادة /7/ من هذا القانون. ويعاقب بالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من يخالف أحكام الفقرة /ب/ من المادة /7/ من هذا القانون.