التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
41
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

10

لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية: أ- أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لصالح الجهات العامة. ب- معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف. ت- معاملات إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري أو الأشغال عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت للمعاملات الخاصة بالأصول والفروع. ث- تنجز معاملات الترخيص في مراكز المحافظات وبأقصى سرعة ممكنة.