10
لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية: أ- أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لصالح الجهات العامة. ب- معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف. ت- معاملات إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري أو الأشغال عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت للمعاملات الخاصة بالأصول والفروع. ث- تنجز معاملات الترخيص في مراكز المحافظات وبأقصى سرعة ممكنة.

