التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
41
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

3

أ- يصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة /1/ من هذا القانون بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه بذلك بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة وزارة الدفاع. ب- إن رفض وزير الداخلية للترخيص قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة إلا أنه يجوز إعادة الطلب في حال زوال السبب المانع للترخيص أو انقضاء سنة من تاريخ الرفض.