التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
41
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

1

لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أراض كائنة في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على 3 سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق. يستثنى من ذلك الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية فقط.