المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يحظر على جميع دوائر الدولة والمؤسسات والجهات العامة وجهات القطاع العام المشترك قبول الوسطاء والسماسرة في جميع أنواع العقود الخارجية التي تجريها مع الشركات أو المؤسسات وسائر الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، السورين منهم وغير السوريين.
2 · المادة 2
#يمتنع على جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين السعي لدى أي من الجهات المعددة في المادة الأولى السابقة بداعي إرشادها في معرض إجرائها أي عقد من العقود التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو استدراجها عروضاً عن طريق المناقصات أو المزايدات وغير ذلك من وسائل التعاقد، سواء أكان ذلك عن طريق الوساطة أو السمسرة أو تحت أي تسمية أو ستار يخفيهما، وسواء بالذات أو بالواسطة أو بأي وجه من الوجوه.
3 · المادة 3
#كل موظف أو شخص ندب إلى خدمة عامة أو كلف بمهمة رسمية في إحدى الجهات المعددة في المادة الأولى السابقة أقدم على مخالفة أحكام هذه المادة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 366 من قانون العقوبات العام.
4 · المادة 4
#كل شخص يسعى كوسيط أو سمسار أو تحت أية صفة تخفي ذلك لدى إحدى الجهات المعددة في المادة الأولى السابقة، مخالفاً بذلك أحكام المادة الثانية السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 347 من قانون العقوبات العام.
5 · المادة 5
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في: 9/11/1399هـ الموافق لـ 30/9/1979م

