4
كل شخص يسعى كوسيط أو سمسار أو تحت أية صفة تخفي ذلك لدى إحدى الجهات المعددة في المادة الأولى السابقة، مخالفاً بذلك أحكام المادة الثانية السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 347 من قانون العقوبات العام.
التشريعات السورية
4
كل شخص يسعى كوسيط أو سمسار أو تحت أية صفة تخفي ذلك لدى إحدى الجهات المعددة في المادة الأولى السابقة، مخالفاً بذلك أحكام المادة الثانية السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 347 من قانون العقوبات العام.