التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
51
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

3

كل موظف أو شخص ندب إلى خدمة عامة أو كلف بمهمة رسمية في إحدى الجهات المعددة في المادة الأولى السابقة أقدم على مخالفة أحكام هذه المادة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 366 من قانون العقوبات العام.