التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
51
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

2

يمتنع على جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين السعي لدى أي من الجهات المعددة في المادة الأولى السابقة بداعي إرشادها في معرض إجرائها أي عقد من العقود التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو استدراجها عروضاً عن طريق المناقصات أو المزايدات وغير ذلك من وسائل التعاقد، سواء أكان ذلك عن طريق الوساطة أو السمسرة أو تحت أي تسمية أو ستار يخفيهما، وسواء بالذات أو بالواسطة أو بأي وجه من الوجوه.