التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
51
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

1

يحظر على جميع دوائر الدولة والمؤسسات والجهات العامة وجهات القطاع العام المشترك قبول الوسطاء والسماسرة في جميع أنواع العقود الخارجية التي تجريها مع الشركات أو المؤسسات وسائر الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، السورين منهم وغير السوريين.