التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
51
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

5

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.