المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
5 · المادة 5
المرسوم التشريعي 51 لعام 1979 المتضمن حظر قبول الوسطاء والسماسرة في العقود الخارجية
سوريا
الدولة
51
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 51 لعام 1979 المتضمن حظر قبول الوسطاء والسماسرة في العقود الخارجية
/
5 · المادة 5
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
5
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.