المواد
المقدمة
ان مجلس الوزراء بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/961 و على قرار مجلس الوزراء رقم 334 تاريخ 30/12/961 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يجب أن يحرر باللغة العربية ما يلي : 1- المستندات والعقود وغيرها من المحررات والوثائق والرسائل التي تلحق بها والتي تقدم إلى الحكومة والهيئات العامة ، وإذا كانت هذه الوثائق محررة بالأصل بلغة أجنبية وجب أن ترفق بها ترجمتها باللغة العربية . 2- السجلات والدفاتر والمحاضر وغيرها من المحررات التي يكون لمدنوبي الحكومة والهيئات العامة حق التفتيش والاطلاع عليها بمقتضى القوانين واللوائح أو عقود الامتياز أو الاحتكار أو التراخيص . 3- العقود والإيصالات والمكاتبات المتبادلة في الجمهورية العربية السورية بين المؤسسات أو الهيئات أو الجمعيات أو بينها وبين الأفراد ، ويجوز أن ترفق بها ترجمتها الأجنبية . 4- اللوحات التي تضعها الشركات والمحال التجارية أو الصناعية على واجهات محالها على أن هذا لا يمتع من كتابة هذه اللوحات بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا منها .
2 · المادة 2
#يستثنى من حكم الفقرات الثلاث الأولى من المادة السابقة : 1- الهيئات الدبلوماسية الأجنبية والهيئات الدولية والأفراد الذين لا يقيمون في الجمهورية العربية السورية . 2- الهيئات والمنشآت التي لا يكون مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية ولا يكون لها فروع أو توكيل فيها . 3- المستندات والوثائق والمحررات المتعلقة بالمواصلات الدولية وأعمال التأمين الخاصة بها ( كبوالص الشحن والتامين وبطاقات السفر وغيرها ) . كما يجوز أن يشمل هذا الاستثناء بعض المحررات والمستندات المتعلقة بأمور الاستيراد على أن يجري تحديدها بقرار من وزير الاقتصاد .
3 · المادة 3
#1- تكتب بالأحرف العربية العلامات الفارقة التجارية والصناعية التي توضع على السلع التي يتم انتاجها وتداولها في الجمهورية العربية السورية ، ويجوز أن تضاف أحرف أجنبية إلى جانب الأحرف العربية بشرط أن تكون الأحرف العربية أكبر حجما وأبرز مكاناً منها . 2- لا يقبل تسجيل أو تجديد تسجيل العلامات التي تراعى فيها أحكام الفقرة السابقة . 3- يجب على مالكي الفارقة التجارية والصناعية التي ينطبق عليها حكم الفقرة الأولى من هذه المادة والتي تم تسجيلها قبل صدور هذا المرسوم التشريعي أن يتقدموا بطلب لتعديلها وفقاً لحكم الفقرة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
4 · المادة 4
#1- تكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة يتم انتاجها وتداولها في الجمهورية العربية السورية ، ويجوز أن تضاف لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية . 2- يجب أن تحمل السلع المستوردة بيانات باللغة العربية يحدد مضمونها بقرار من وزير الاقتصاد .
5 · المادة 5
#يمنح الأشخاص الطبيعيون والاعتبار يون مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لتسوية وضع سجلاتهم ودفاترهم وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .
6 · المادة 6
#كل من يخالف أحكام المواد الأولى والثالثة والرابعة من هذا المرسوم التشريعي يعاقب بغرامة من مائة ليرة خمسمائة ليرة . وفي حال وقوع المخالفة على حكم المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي تحدد المحكمة للمخالف بعد الحكم عليه بالغرامة مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتسوية وضعه فاذا انقضت المهلة ولم يقم بذلك ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد عن الثلاثة أشهر وبغرامة من خمسمائة ليرة آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
7 · المادة 7
#لوزير الاقتصاد أن يصدر القرارات التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
8 · المادة 8
#يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 115 لسنة 958 ولجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .
9 · المادة 9
#وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
10 · المادة 10
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها . نشر في العدد 18 تاريخ 12/12/961 من الجريدة الرسمية ص 2153

