التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
135
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

6

كل من يخالف أحكام المواد الأولى والثالثة والرابعة من هذا المرسوم التشريعي يعاقب بغرامة من مائة ليرة خمسمائة ليرة . وفي حال وقوع المخالفة على حكم المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي تحدد المحكمة للمخالف بعد الحكم عليه بالغرامة مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتسوية وضعه فاذا انقضت المهلة ولم يقم بذلك ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد عن الثلاثة أشهر وبغرامة من خمسمائة ليرة آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين .