5
يمنح الأشخاص الطبيعيون والاعتبار يون مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لتسوية وضع سجلاتهم ودفاترهم وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
5
يمنح الأشخاص الطبيعيون والاعتبار يون مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لتسوية وضع سجلاتهم ودفاترهم وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .