4
1- تكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة يتم انتاجها وتداولها في الجمهورية العربية السورية ، ويجوز أن تضاف لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية . 2- يجب أن تحمل السلع المستوردة بيانات باللغة العربية يحدد مضمونها بقرار من وزير الاقتصاد .

