2
يستثنى من حكم الفقرات الثلاث الأولى من المادة السابقة : 1- الهيئات الدبلوماسية الأجنبية والهيئات الدولية والأفراد الذين لا يقيمون في الجمهورية العربية السورية . 2- الهيئات والمنشآت التي لا يكون مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية ولا يكون لها فروع أو توكيل فيها . 3- المستندات والوثائق والمحررات المتعلقة بالمواصلات الدولية وأعمال التأمين الخاصة بها ( كبوالص الشحن والتامين وبطاقات السفر وغيرها ) . كما يجوز أن يشمل هذا الاستثناء بعض المحررات والمستندات المتعلقة بأمور الاستيراد على أن يجري تحديدها بقرار من وزير الاقتصاد .

