التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
135
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

1

يجب أن يحرر باللغة العربية ما يلي : 1- المستندات والعقود وغيرها من المحررات والوثائق والرسائل التي تلحق بها والتي تقدم إلى الحكومة والهيئات العامة ، وإذا كانت هذه الوثائق محررة بالأصل بلغة أجنبية وجب أن ترفق بها ترجمتها باللغة العربية . 2- السجلات والدفاتر والمحاضر وغيرها من المحررات التي يكون لمدنوبي الحكومة والهيئات العامة حق التفتيش والاطلاع عليها بمقتضى القوانين واللوائح أو عقود الامتياز أو الاحتكار أو التراخيص . 3- العقود والإيصالات والمكاتبات المتبادلة في الجمهورية العربية السورية بين المؤسسات أو الهيئات أو الجمعيات أو بينها وبين الأفراد ، ويجوز أن ترفق بها ترجمتها الأجنبية . 4- اللوحات التي تضعها الشركات والمحال التجارية أو الصناعية على واجهات محالها على أن هذا لا يمتع من كتابة هذه اللوحات بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا منها .