التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 16 لعام 2004 المتضمن إلغاء محاكم الأمن الاقتصادي

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
16
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 16 لعام 2004 المتضمن إلغاء محاكم الأمن الاقتصادي الفئة : الأصول الجزائية المحتوى:

1 · المادة 1

#

تختص محاكم الجنايات ودوائر التحقيق والإحالة بالنظر في الجرائم الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته وجرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 وتعديلاته وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

2 · المادة 2

#

تختص محاكم بداية الجزاء في النظر بالجرائم الجنحية المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

3 · المادة 3

#

تُحال جميع الدعاوى المنظورة أمام محاكم الأمن الاقتصادي وقضاة التحقيق الاقتصادي إلى مرجعها القضائي المختص وفق مضمون المادتين 1 و 2 من هذا المرسوم التشريعي .

4 · المادة 4

#

يلحظ عند توزيع الأعمال في محكمة النقض وفق قانون السلطة القضائية تخصيص إحدى غرف الدائرة الجزائية للنظر في الطعون الواقعة على الأحكام القضائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي .

5 · المادة 5

#

يُلغى المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 8/8/1977 وتعديلاته (ق1981/11) و(1986/23) و(م1986/29) و(م2000/5) وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي وتعتبر الوظائف المضافة بموجب المادة 21 منه جزءا من ملاك وزارة العدل.

6 · المادة 6

#

يعاد أعضاء هيئات محاكم الأمن الاقتصادي إلى وظائفهم الأصلية مالم يختاروا خطيا تصفية حقوقهم التقاعدية وفقا للنصوص النافذة خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

7 · المادة 7

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره

الخاتمة

صدر في 23/12/1424 هجري ، الموافق في 14/2/2004 ميلادي .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.