5
يُلغى المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 8/8/1977 وتعديلاته (ق1981/11) و(1986/23) و(م1986/29) و(م2000/5) وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي وتعتبر الوظائف المضافة بموجب المادة 21 منه جزءا من ملاك وزارة العدل.
التشريعات السورية
5
يُلغى المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 8/8/1977 وتعديلاته (ق1981/11) و(1986/23) و(م1986/29) و(م2000/5) وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي وتعتبر الوظائف المضافة بموجب المادة 21 منه جزءا من ملاك وزارة العدل.