التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
16
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

5

يُلغى المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 8/8/1977 وتعديلاته (ق1981/11) و(1986/23) و(م1986/29) و(م2000/5) وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي وتعتبر الوظائف المضافة بموجب المادة 21 منه جزءا من ملاك وزارة العدل.