6
يعاد أعضاء هيئات محاكم الأمن الاقتصادي إلى وظائفهم الأصلية مالم يختاروا خطيا تصفية حقوقهم التقاعدية وفقا للنصوص النافذة خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
6
يعاد أعضاء هيئات محاكم الأمن الاقتصادي إلى وظائفهم الأصلية مالم يختاروا خطيا تصفية حقوقهم التقاعدية وفقا للنصوص النافذة خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.