التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
16
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

3

تُحال جميع الدعاوى المنظورة أمام محاكم الأمن الاقتصادي وقضاة التحقيق الاقتصادي إلى مرجعها القضائي المختص وفق مضمون المادتين 1 و 2 من هذا المرسوم التشريعي .