التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
16
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

2

تختص محاكم بداية الجزاء في النظر بالجرائم الجنحية المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.