1
تختص محاكم الجنايات ودوائر التحقيق والإحالة بالنظر في الجرائم الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته وجرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 وتعديلاته وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

