المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على احكام المادة 21 من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 30/9/1973 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#مادة 1 - تستوفي المديرية العامة للموانئ مقابل منح رخصة استخراج الرمل والحصى من الاملاك العامة البحرية الرسم التالي : 50 ق.س خمسون قرشا سوريا عن المتر المكعب من الرمل 100 ق.س مائة قرشا سوريا عن المتر المكعب من الحصى
2 · المادة 2
#مادة 2ـ تحدد مناطق الاستثمار بالاتفاق المسبق بين وزارة السياحة والمديرية العامة للموانئ
3 · المادة 3
#مادة 3- يمنع نقل مادتي الرمل والحصى خارج حدود القطر العربي السوري
4 · المادة 4
#مادة 4- يشترط لمنح الرخصة ان يتقدم طالب الترخيص بطلب خطي الى المديرية العامة للموانئ او احدى رئاسات الموانئ التي تتبع لها منطقة الاستثمار يتضمن اسم الطالب وعنوانه وجنسيته ومهنته ورقم الآلية واسم السائق ومكان الاستخراج وعدد النقلات في اليوم الواحد والمدة اللازمة لنقلها ومكان التفريغ والطريقة المتبعة
5 · المادة 5
#مادة 5ـ تحدد مدة الرخصة من قبل المديرية العامة للموانئ .
6 · المادة 6
#مادة 6- يلزم حامل الرخصة بإبرازها لدى كل طلب السلطات المسؤولة واذا كان سائق آلية فيجب عليه ان يحمل الرخصة اثناء العمل ويمتثل لأوامر الدوريات .
7 · المادة 7
#مادة 7- يخضع منح الرخصة للأحكام المالية والادارية النافذة لدى المديرية العامة للموانئ .
8 · المادة 8
#مادة 8- يمنع استثمار الرمل والحصى اعتبارا من غروب الشمس وحتى شروقها الا بموافقة خطية من المديرية العامة للموانئ لضرورات المصلحة العامة
9 · المادة 9
#مادة 9- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بالعقوبة المنصوص عنها بالمادة ٢٤ من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 30/9/1973
10 · المادة 10
#مادة 10- ينشر هذا المرسوم وينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في2/6/1395 و10/6/1975

