1
مادة 1 - تستوفي المديرية العامة للموانئ مقابل منح رخصة استخراج الرمل والحصى من الاملاك العامة البحرية الرسم التالي : 50 ق.س خمسون قرشا سوريا عن المتر المكعب من الرمل 100 ق.س مائة قرشا سوريا عن المتر المكعب من الحصى
التشريعات السورية
1
مادة 1 - تستوفي المديرية العامة للموانئ مقابل منح رخصة استخراج الرمل والحصى من الاملاك العامة البحرية الرسم التالي : 50 ق.س خمسون قرشا سوريا عن المتر المكعب من الرمل 100 ق.س مائة قرشا سوريا عن المتر المكعب من الحصى