التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
505
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

1

مادة 1 - تستوفي المديرية العامة للموانئ مقابل منح رخصة استخراج الرمل والحصى من الاملاك العامة البحرية الرسم التالي : 50 ق.س خمسون قرشا سوريا عن المتر المكعب من الرمل 100 ق.س مائة قرشا سوريا عن المتر المكعب من الحصى