التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
505
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

2

مادة 2ـ تحدد مناطق الاستثمار بالاتفاق المسبق بين وزارة السياحة والمديرية العامة للموانئ