التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
505
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

4

مادة 4- يشترط لمنح الرخصة ان يتقدم طالب الترخيص بطلب خطي الى المديرية العامة للموانئ او احدى رئاسات الموانئ التي تتبع لها منطقة الاستثمار يتضمن اسم الطالب وعنوانه وجنسيته ومهنته ورقم الآلية واسم السائق ومكان الاستخراج وعدد النقلات في اليوم الواحد والمدة اللازمة لنقلها ومكان التفريغ والطريقة المتبعة