9
مادة 9- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بالعقوبة المنصوص عنها بالمادة ٢٤ من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 30/9/1973
التشريعات السورية
9
مادة 9- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بالعقوبة المنصوص عنها بالمادة ٢٤ من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 30/9/1973