8
مادة 8- يمنع استثمار الرمل والحصى اعتبارا من غروب الشمس وحتى شروقها الا بموافقة خطية من المديرية العامة للموانئ لضرورات المصلحة العامة
التشريعات السورية
8
مادة 8- يمنع استثمار الرمل والحصى اعتبارا من غروب الشمس وحتى شروقها الا بموافقة خطية من المديرية العامة للموانئ لضرورات المصلحة العامة