التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
505
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

8

مادة 8- يمنع استثمار الرمل والحصى اعتبارا من غروب الشمس وحتى شروقها الا بموافقة خطية من المديرية العامة للموانئ لضرورات المصلحة العامة