6
مادة 6- يلزم حامل الرخصة بإبرازها لدى كل طلب السلطات المسؤولة واذا كان سائق آلية فيجب عليه ان يحمل الرخصة اثناء العمل ويمتثل لأوامر الدوريات .
التشريعات السورية
6
مادة 6- يلزم حامل الرخصة بإبرازها لدى كل طلب السلطات المسؤولة واذا كان سائق آلية فيجب عليه ان يحمل الرخصة اثناء العمل ويمتثل لأوامر الدوريات .