التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
505
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

6

مادة 6- يلزم حامل الرخصة بإبرازها لدى كل طلب السلطات المسؤولة واذا كان سائق آلية فيجب عليه ان يحمل الرخصة اثناء العمل ويمتثل لأوامر الدوريات .