المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام القانون رقم /123/ لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم /185/ لعام 1969 وخاصة الفقرات 23/25 من المادة الثالثة وأحكام المادة الرابعة منه . وعلى قرار مجلس الوزراء باجتماعه المنعقد بتاريخ 27/12/1978 . يرسم ما يلي :
1 · مادة 1
#يحدث في وزارة التموين والتجارة الداخلية صندوق يسمى الصندوق المعدل للأسعار ويعبر عنه في هذا المرسوم التشريعي بكلمة الصندوق .
2 · مادة 2
#تتحدد مهمة هذا الصندوق بما يلي : أ ـ دعم أسعار المواد والسلع التي تقرر اللجنة الاقتصادية بيعها بأقل من الكلفة وذلك بحدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية العامة للدولة للعجز التمويني . ب ـ امتصاص الفروقات الناشئة عن الفرق بين السعر المقرر للبيع وسعر الكلفة عندما يكون السعر المقرر أعلى من سعر الكلفة ـ كلفة المادة ونفقاتها التوزيعية وهوامش الربح المقررة وتغطية فروق الأسعار عند ارتفاع سعر الكلفة عن السعر المقرر للبيع وذلك للمواد والسلع الأخرى التي يرى وزير التموين والتجارة الداخلية ضرورة استقرار أسعارها أو توحيدها أو تنفيذاً للسياسة العامة للأسعار .
3 · مادة 3
#تتكون موارد الصندوق من : أ ـ الفائض الناتج عن الفرق بين السعر المقرر للبيع وسعر الكلفة . ب ـ نسبة الربح الإضافية أو المبالغ المقطوعة التي يتقرر إضافتها على أسعار بعض المواد والسلع . ج ـ صافي الفوائد المكتسبة على ودائع الصندوق د ـ فوائد تأخير تسديد المبالغ المستحقة للصندوق لدى الجهات المعنية . هـ ـ الاعتمادات السنوية المخصصة في الميزانية العامة للدولة . و ـ رصيد الأموال التي ترتبت قبل صدور هذا المرسوم التشريعي استناداً لتوجيهات مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية ووزارة التموين والتجارة الداخلية لدى جميع الجهات والعائدة للصندوق نتيجة إقرار الأسعار بأعلى من الكلفة أو هوامش الربح المقررة .
4 · مادة 4
#تخصص أموال الصندوق في : أ ـ تغطية فروقات أسعار السلع والمواد المدعومة والسلع والمواد الأخرى التي تتحقق فيها خسارة نتيجة استقرار أو توحيد أسعارها . ب ـ الفوائد على الحسابات المدنية العائدة للصندوق والعمولات المصرفية ونفقات التحويل . ج ـ نفقات إدارة الصندوق
5 · مادة 5
#تودع أموال الصندوق في حساب خاص يفتح لدى المصرف التجاري السوري ويتم تحريك حساباته من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية .
6 · مادة 6
#تلزم جميع الجهات بتحويل حصائل الضمائم المفروضة على أسعار المواد والسلع التي تستوردها أو تنتجها أو توزعها والمفروضة وفقاً لأحكام الفقرتين أ ، ب من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي لحساب الصندوق وإيداعها في الحساب الخاص بالمصرف .
7 · مادة 7
#يحدد وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار منه ملاك هذا الصندوق وإدارته وتستثنى العناصر القائمة على إدارته والإشراف عليه والعناصر العاملة فيه ولحسابه من أحكام المرسوم التشريعي رقم /167/ لعام 1963 وتعديلاته .
8 · مادة 8
#يتخذ وزير التموين والتجارة الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي
9 · مادة 9
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 13/3/1400 هـ الموافق 30/1/1980 م

