7
يحدد وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار منه ملاك هذا الصندوق وإدارته وتستثنى العناصر القائمة على إدارته والإشراف عليه والعناصر العاملة فيه ولحسابه من أحكام المرسوم التشريعي رقم /167/ لعام 1963 وتعديلاته .
التشريعات السورية
7
يحدد وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار منه ملاك هذا الصندوق وإدارته وتستثنى العناصر القائمة على إدارته والإشراف عليه والعناصر العاملة فيه ولحسابه من أحكام المرسوم التشريعي رقم /167/ لعام 1963 وتعديلاته .