التشريعات السورية

6 · مادة 6

سوريا
الدولة
10
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

6

تلزم جميع الجهات بتحويل حصائل الضمائم المفروضة على أسعار المواد والسلع التي تستوردها أو تنتجها أو توزعها والمفروضة وفقاً لأحكام الفقرتين أ ، ب من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي لحساب الصندوق وإيداعها في الحساب الخاص بالمصرف .