6
تلزم جميع الجهات بتحويل حصائل الضمائم المفروضة على أسعار المواد والسلع التي تستوردها أو تنتجها أو توزعها والمفروضة وفقاً لأحكام الفقرتين أ ، ب من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي لحساب الصندوق وإيداعها في الحساب الخاص بالمصرف .
التشريعات السورية
6
تلزم جميع الجهات بتحويل حصائل الضمائم المفروضة على أسعار المواد والسلع التي تستوردها أو تنتجها أو توزعها والمفروضة وفقاً لأحكام الفقرتين أ ، ب من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي لحساب الصندوق وإيداعها في الحساب الخاص بالمصرف .