التشريعات السورية

5 · مادة 5

سوريا
الدولة
10
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

5

تودع أموال الصندوق في حساب خاص يفتح لدى المصرف التجاري السوري ويتم تحريك حساباته من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية .