4
تخصص أموال الصندوق في : أ ـ تغطية فروقات أسعار السلع والمواد المدعومة والسلع والمواد الأخرى التي تتحقق فيها خسارة نتيجة استقرار أو توحيد أسعارها . ب ـ الفوائد على الحسابات المدنية العائدة للصندوق والعمولات المصرفية ونفقات التحويل . ج ـ نفقات إدارة الصندوق

