3
تتكون موارد الصندوق من : أ ـ الفائض الناتج عن الفرق بين السعر المقرر للبيع وسعر الكلفة . ب ـ نسبة الربح الإضافية أو المبالغ المقطوعة التي يتقرر إضافتها على أسعار بعض المواد والسلع . ج ـ صافي الفوائد المكتسبة على ودائع الصندوق د ـ فوائد تأخير تسديد المبالغ المستحقة للصندوق لدى الجهات المعنية . هـ ـ الاعتمادات السنوية المخصصة في الميزانية العامة للدولة . و ـ رصيد الأموال التي ترتبت قبل صدور هذا المرسوم التشريعي استناداً لتوجيهات مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية ووزارة التموين والتجارة الداخلية لدى جميع الجهات والعائدة للصندوق نتيجة إقرار الأسعار بأعلى من الكلفة أو هوامش الربح المقررة .

