2
تتحدد مهمة هذا الصندوق بما يلي : أ ـ دعم أسعار المواد والسلع التي تقرر اللجنة الاقتصادية بيعها بأقل من الكلفة وذلك بحدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية العامة للدولة للعجز التمويني . ب ـ امتصاص الفروقات الناشئة عن الفرق بين السعر المقرر للبيع وسعر الكلفة عندما يكون السعر المقرر أعلى من سعر الكلفة ـ كلفة المادة ونفقاتها التوزيعية وهوامش الربح المقررة وتغطية فروق الأسعار عند ارتفاع سعر الكلفة عن السعر المقرر للبيع وذلك للمواد والسلع الأخرى التي يرى وزير التموين والتجارة الداخلية ضرورة استقرار أسعارها أو توحيدها أو تنفيذاً للسياسة العامة للأسعار .

