المواد
المقدمة
رئيس الجمهور بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جد، مناء المنعقدة بتاريخ 29/2/1427 و29/3/2006م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تكلف وزارة المالية ( صندوق الدين العام ) بتسديد سلف على : أ- العجز التمويني لمادة الدقيق التمويني لدى الشركة العامة للمطاحن لعام 2004 بحدود مبلغ لا يتجاوز (2) مليار ليرة سورية فقط ملياري ليرة سورية . ب- رصيد العجوز التجارية لدى المصرف الزراعي التعاوني الناجمة عن تصدير الأقطان لعام 2004 وما قبل بحدود مبلغ لا يتجاوز (13و424) مليار ليرة سورية فقط ثلاثة عشر مليار و أربعمائة و أربعة وعشرون مليون ليرة سورية . ج رصيد العجوز التجارية لدى المؤسسة العامة التجارة وتصنيع الحبوب الناجمة عن تصدير المندوب، لأعوام (2001- 2002- 2003 -2004) بحدود مبلغ لا يتجاوز (9و9) مليار ليرة سورية فقط تسعة مليارات و تسعمائة مليون ليرة سورية .
2 · المادة 2
#تعتبر المبالغ المسددة الشركة العامة للمطاحن زيادة عن أرصدة العجوز التموينية من عام 2000 وما قبل تسديدا لأرصدة العجوز التموينية الفعلية لديها لمادة الدقيق التمويني الأعوام (2001 – 2002-2003) و بحدود مبلغ لا يتجاوز 10 مليار ليرة سورية فقط عشرة مليارات ليرة سورية .
3 · المادة 3
#أ- يسمح لمصرف سورية المركزي بمنح صندوق الدين العام قروضا و سلفا في حدود المبالغ المشار إليها في المادة /1/ من هذا القانون . ب- تضاف القروض و السلف التي تمنح بموجب هذا القانون إلى العناصر الداخلة في التغطية في الفقرة الأولى من المادة /34/ من قانون النقد الأساسي الصادر بالقانون ذي الرقم /23/ تاريخ 17/3/2002.
4 · المادة 4
#تقوم وزارة المالية. يدفع سلف محسوبة على رصيد العجز التمويني و التجاري المؤسسات والشركات العامة المعنية، وذلك بحدود المبالغ المحددة في المادة الأولى من هذا القانون وتسدد هذه السلف استنادا إلى نتائج الميزانيات الختامية أخل من تلك الجهات وذلك من قبل لجنة تمل فيها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد و التجارة و الجهاز المركزي للرقابة المالية و مصرف سورية المركزي .
5 · المادة 5
#تكلف وزارة المالية برصيد الاعتمادات اللازمة في الموازنة العامة للدولة مبالغ الأسناد التي تصدر استنادا لأحكام هذا القانون وذلك على أقساط سنوية متساوية لمدة خمسة عشر عاما تبدا اعتبارا من نهاية السنة العاشرة التي تلي تاريخ صدور السندات .
6 · المادة 6
#يعفي المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد والغرامات و فوائد التأخير المحسوبة عليه، لغاية 31/12/2004 من مصرف سورية المركزي لقاء المبالغ التي استجرها منه لتمويل مواسم الأقطان ، وتعد الفوائد و الغرامات وفوائد التأخير المدفوعة أو المسجلة علياه سدادا لأصل القرض .
7 · المادة 7
#لا ينشر هذا القانون و ببلغ من يلزم لتنفيذه .
الخاتمة
صدر في 30/2/1427ه الموافق 30/3/2006م.

