التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
19
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

1

تكلف وزارة المالية ( صندوق الدين العام ) بتسديد سلف على : أ- العجز التمويني لمادة الدقيق التمويني لدى الشركة العامة للمطاحن لعام 2004 بحدود مبلغ لا يتجاوز (2) مليار ليرة سورية فقط ملياري ليرة سورية . ب- رصيد العجوز التجارية لدى المصرف الزراعي التعاوني الناجمة عن تصدير الأقطان لعام 2004 وما قبل بحدود مبلغ لا يتجاوز (13و424) مليار ليرة سورية فقط ثلاثة عشر مليار و أربعمائة و أربعة وعشرون مليون ليرة سورية . ج رصيد العجوز التجارية لدى المؤسسة العامة التجارة وتصنيع الحبوب الناجمة عن تصدير المندوب، لأعوام (2001- 2002- 2003 -2004) بحدود مبلغ لا يتجاوز (9و9) مليار ليرة سورية فقط تسعة مليارات و تسعمائة مليون ليرة سورية .