2
تعتبر المبالغ المسددة الشركة العامة للمطاحن زيادة عن أرصدة العجوز التموينية من عام 2000 وما قبل تسديدا لأرصدة العجوز التموينية الفعلية لديها لمادة الدقيق التمويني الأعوام (2001 – 2002-2003) و بحدود مبلغ لا يتجاوز 10 مليار ليرة سورية فقط عشرة مليارات ليرة سورية .

