التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
19
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

2

تعتبر المبالغ المسددة الشركة العامة للمطاحن زيادة عن أرصدة العجوز التموينية من عام 2000 وما قبل تسديدا لأرصدة العجوز التموينية الفعلية لديها لمادة الدقيق التمويني الأعوام (2001 – 2002-2003) و بحدود مبلغ لا يتجاوز 10 مليار ليرة سورية فقط عشرة مليارات ليرة سورية .